فصل: أحاديث مختلفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- فحديث عائشة‏:‏ أخرجه أبو داود، والترمذي ‏[‏وأخرج البيهقي الآثار كلها‏:‏ ص 370 - ج 7، وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي اللّه عنه‏:‏ السنة بالنساء في الطلاق العدة، انتهى‏.‏ وفي ‏"‏المحلى‏"‏ ص 230 - ج 10 عن علي ابن أبي طالب أنه قال‏:‏ السنة بالنساء - يعني الطلاق والعدة - وفي ‏"‏الجوهر النقي‏"‏ ص 370 - ج 7، وفي ‏"‏الاستذكار‏"‏، قال الكوفيون‏:‏ أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والحسن بن حي‏:‏ الطلاق والعدة بالنساء، وهو قول علي، وابن مسعود، وابن عباس في روايته، وبه قال إبراهيم، والحسن بن سيرين، ومجاهد، انتهى‏]‏ وابن ماجه عن أبي عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان‏"‏، انتهى‏.‏ قال أبو داود‏:‏ هذا حديث مجهول، وقال الترمذي‏:‏ حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا، إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر بن أسلم لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث، انتهى‏.‏ قال المنذري في ‏"‏مختصره‏"‏ قد أخرج له ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏ حديثًا آخر، رواه مظاهر عن المقبري عن أبي هريرة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يقرأ عشر آيات في كل ليلة، من آخر - آل عمران - ، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ ورواه الطبراني في ‏"‏معجمه الوسط‏"‏، والعقيلي في ‏"‏كتابه‏"‏، كما رواه ابن عدي، ونقل ابن عدي تضعيف مظاهر هذا عن أبي عاصم النبيل فقط، قال ابن عدي‏:‏ وهو معروف بحديث‏:‏ طلاق الأمة، وقد ذكرنا له حديثًا آخر، وما أظن له غيرهما، وإنما أنكروا عليه حديث‏:‏ طلاق الأمة، انتهى‏.‏ ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ - أعني حديث عائشة - بسند السنن ومتنه، وصححه، ذكره في ‏"‏كتاب الطلاق‏"‏، ونقل شيخنا الذهبي في ‏"‏ميزانه‏"‏ تضعيف مظاهر عن أبي عاصم النبيل، ويحيى بن معين، وأبي حاتم الرازي، والبخاري، ونقل توثيقه عن ابن حبان، وقال العقيلي في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ مظاهر بن أسلم منكر الحديث، وله هذان الحديثان، ولا يعرفان إلا عنه، انتهى‏.‏ ورواه الدارقطني، ثم البيهقي في ‏"‏سننيهما‏"‏ ‏[‏وعند ابن حزم في ‏"‏المحلى‏"‏ ص 234 - ج 10‏.‏‏]‏، قال البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏‏:‏ والذي يدل على ضعف حديث مظاهر هذا ما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ثنا علي بن عمر الحافظ - يعني الدارقطني - بسنده عن زيد بن أسلم، قال‏:‏ سئل القاسم بن محمد عن عدة الأمة، فقال‏:‏ الناس يقولون‏:‏ حيضتان، وإنا لا نعلم ذلك في كتاب اللّه، ولا في سنة رسول اللّه، فدل على أن الحديث المرفوع غير محفوظ، وقد رواه صغدي بن سنان عن مظاهر، فقال فيه‏:‏ طلاق العبد اثنتان، انتهى‏.‏ وقال الخطابي‏:‏ الحديث حجة لأهل العراق، إن ثبت، ولكن أهل الحديث ضعفوه، ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبدًا، انتهى‏.‏

- أما حديث ابن عمر‏:‏ فأخرجه ابن ماجه في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند مالك في ‏"‏الموطأ - باب ما جاء في طلاق العبد‏"‏ ص 209، وقال ابن الهمام في ‏"‏الفتح‏"‏ ص 42 - ج 3‏:‏ ونقل أن الشافعي لما قال عيسى بن أبان له‏:‏ أيها الفقيه إذا ملك الحر على امرأته الأمة ثلاثًا، كيف يطلقها للسنة‏؟‏ قال‏:‏ يوقع عليها واحدة، فإذا حاضت وطهرت، أوقع أخرى، فلما أراد أن يقول‏:‏ فإذا حاضت وطهرت، قال له‏:‏ حسبك، قد انقضت عدتها، فلما تحير رجع، فقال‏:‏ ليس في الجمع بدعة، ولا في التفريق سنة، انتهى‏]‏ عن عمر بن شبيب المسلي ثنا عبد اللّه بن عيسى عن عطية عن ابن عمر مرفوعًا، نحوه سواء، ورواه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏، والطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏، والدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ قال الدارقطني‏:‏ تفرد به عمر بن شبيب المسلي، وهو ضعيف لا يحتج بروايته، والصحيح ما رواه نافع، وسالم عن ابن عمر من قوله‏:‏ ثم أخرجه كذلك، وقال‏:‏ وهذا هو الصواب، وأيضًا فعطية ضعيف، انتهى كلامه‏.‏

- وأما حديث ابن عباس‏:‏ فأخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏في ‏"‏المستدرك - باب طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان‏"‏ ص 205، وعند أبي داود ‏"‏باب في سنة طلاق العبد‏"‏ ص 297 - ج 1، وعند النسائي ‏"‏باب طلاق العبد‏"‏ ص 103، وفي سنده عن عمر بن معتب عن الحسن مولى بني نوفل، والصواب عن أبي الحسن، كما في الرواية السابقة عليها‏]‏ فقال بعد أن روى حديث عائشة المتقدم عن أبي عاصم بسنده‏:‏ قال أبو عاصم‏:‏ فذكرته لمظاهر بن أسلم، فقلت‏:‏ حدثني كما حدثت ابن جريج، فحدثني مظاهر عن القاسم عن ابن عباس عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏طلاق الأمة ثنتان، وقرءها حيضتان‏"‏ قال‏:‏ ومظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة، لم يذكره أحد من متقدمي مشائخنا بجرح، فإذًا الحديث صحيح، ولم يخرجاه، ثم قال‏:‏ وقد روي عن ابن عباس حديث يعارض هذا، ثم أخرج عن يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك كان تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين، ثم أعتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قضى بذلك رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى‏.‏ وسكت عنه، وهذا الحديث أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه في ‏"‏الطلاق‏"‏ عن يحيى بن أبي كثير به‏.‏